الشريف المرتضى
291
الذريعة إلى أصول الشريعة
وفعله عليه السّلام لا يخلو من وجهين : إمّا أن يكون الوجه الّذي وقع عليه غير معلوم ، نحو أن يأخذ عليه السّلام من يد رجل ملكا من غير أن يعلم « 1 » جهة أخذه بعينها ، فيكون ذلك مجملا . أو أن يعلم « 2 » الوجه ، مثل أن يقضى « 3 » بالشّاهد واليمين ، وهذا حكم في عين لا يجب « 4 » تعيّنها « 5 » ولا تخطّيها . ولولا أنّ الدّليل قد « 6 » دلّ على تساوى « 7 » كلّ المدّعين « 8 » والمدّعى عليهم في « 9 » هذا الحكم ، لما عدّينا هذا الحكم « 10 » إلى غير موضعه . وكذلك لا يجوز أن يحتجّ فيمن أفطر في شهر رمضان - بأي وجه كان فطره « 11 » - بما روى : أنّ رجلا أفطر في شهر رمضان « 12 » فأمره - عليه السلام - بالكفّارة ، لأنّ ذلك - كما قلناه - « 13 » قضيّة في « 14 » عين لا يجب عمومها . فإن قيل : فما قولكم في جوابه عليه السّلام عن سؤال « 15 »
--> ( 1 ) - الف : نعلم . ( 2 ) - الف : نعلم . ( 3 ) - الف : نقضي . ( 4 ) - ج : تجب . ( 5 ) - الف : تعديها . ( 6 ) - ب : - قد . ( 7 ) - ج : التساوي . ( 8 ) - ب وج : المدعيين . ( 9 ) - ب : و ، بجاى في . ( 10 ) - ب : - لما ، تا اينجا . ( 11 ) - ج : + فعليه الكفارة . ( 12 ) - ب : - بأي وجه ، تا اينجا . ( 13 ) - الف : + في . ( 14 ) - الف : و ، بجاى في . ( 15 ) - الف : قول .